ابن فهد الحلي
173
المهذب البارع
--> ( 1 ) النهاية : باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص 584 س 15 قال : ولا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد بردها إلى قوله : لم يحل أكله . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب الصيد والذبائح ص 440 س 20 قال : ومن ذبح بهيمة لم يجز أن يسلخها إلا بعد أن تبرد إلى قوله : لم يجز أكلها . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الذباحة ص 360 س 16 قال : وإن سلخ قبل أن تبرد حرم . ( 4 ) السرائر : باب الذبائح وكيفيته ص 369 س 1 فبعد ما نقل قول الشيخ في عدم جواز سلخ الذبيحة قبل البرد : قال : لا دليل على حظر ذلك الخ . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 129 س 14 فإنه بعد نقل قول ابن إدريس قال : وقول ابن إدريس قوي . ( 7 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 56 الحديث 233 . ( 8 ) سورة الأنعام / 118 قال تعالى ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ) . ( 9 ) لاحظ التهذيب : ج 9 باب الصيد والذكاة ، من ص 57 .